التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر)
التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر)
معلوم أن بقدر ما يتدخل المشرع لوضع النص القانوني لما استجد من الوقائع والأحداث ، فإن نواقصه لاتعتري إلا إذا أعمل واقعا .
ومن الشواهد على ذلك ما شاع وذاع من تعثر في التبليغ ، فنتج عنه اهدار لزمن القضائي ، فحتم على المشرع التفكير في احداث مؤسسة متخصصة مهمتها ضبظ هذا الباب ، فأحسن بذلك التقدير عملا وواقعا .
غير أنه بعد ظهورها على أرض الواقع وتطورها كان واجبا عليه التفكير في ملائمة القوانين المنظمة لتبليغ مع قانون مهنة المفوضين القضائين ، لما لهذا الأخير من دور فعال في تحقيق النجاعة القضائية .
ومع تفشي جائحة كورونا أصبح لازما على جميع المتدخلين في صنع العدالة بالمغرب التفكير جديا في تقنين العمل القضائي .
فأسرعت وزارة العدل الى اصدار مشروع قانون يتعلق بإستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية دون مشاركة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين اثناء صياغته بإعتبارهم أهل دار وخاصته .
فلا شك أن المجهود الجماعي في الرؤية والعرض أكثر قبولا لإفتراض تراجع نسبة الخطأ مقارنة بالمجهود الفردي .
وها نحن نسجل أهم الملاحظات المتعلقة بالمشروع فيما يتعلق بالتبليغ بإعتبارصفتنا :
القاعدة الاولى : السهر على سحب الاستدعاء وتبليغها لباقي الأطراف :
جاء في الفصل 1-31 مايلي :"يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية ، وتبلغ للطرف الاخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للفصل 36 وما بعده ..."
فتغير الصياغة الى مايلي : "يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية ، ويسهر على تبليغ الطرف الأخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للفصل 36 وما بعده ...."
القاعدة التانية : التنصيص على سهر المفوض القضائي على التبليغ الإلكتروني :
جاء في الفصل 37 ما يلي : "يبلغ الاستدعاء بواسطة احد المفوضين القضائين
يمكن للمحكمة أن تأمر عند الإقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبظ أو بالطريقة الإدارية ، أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ الإلكتروني طبقا للأحكام الباب الأول مكرر من القسم التالث من هذا القانون .
فتغير الصياغة الى ما يلي : "يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائين ، كما يسهر على التبليغ الإلكتروني طبقا للأحكام الباب الأول مكرر من القسم التالث من هذا القانون إذا امرت به المحكمة
وتبلغ الاستدعاء بواسطة احد موظفي كتابة الضبظ أو بالطريقة الإدارية عند الإقتضاء" .
القاعدة الثالثة : تأمين التبليغ الإلكتروني بالتنصيص على وجوب تضمين الوثيقة المحررة على الدعامة الإلكترونية على اسم المفوض القضائي .
جاء في الفصل 8-41 :" ... تتمتع الوثيقة الإلكترونية المحررة على دعامة الكترونية المحفوظة بالمنصة الإلكترونية ، بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية على أن تتضمن وجوبا تاريخ وساعة التبليغ والعنوان الإلكتروني للمبلغ اليه"
فتغير الصياغة الى : تتمتع الوثيقة الإلكترونية المحررة على دعامة الكترونية المحفوظة بالمنصة الإلكترونية ، بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية على أن تتضمن وجوبا اسم المفوض القضائي الذي سهر على التبليغ ،وتاريخ وساعة التبليغ والعنوان الإلكتروني للمبلغ اليه"
وو
و
و

تعليقات